مركز ميزان > أخبار مركز ميزان > مركز ميزان يستلم قرار الحكومة بتعويض المتضررين ...



مركز ميزان يستلم قرار الحكومة بتعويض المتضررين في احداث عكا وتفصيل شروط الاستحقاق



مركز ميزان / 13.11.2008 : 11:31:52


استجابة لمطالبته بتعويض متضرري عكا:

مركز ميزان يستلم قرار الحكومة بتعويض المتضررين في احداث عكا وتفصيل شروط من يستحقه

 

قرر المَجمع الاقتصادي الاجتماعي للحكومة بتعويض العائلات التي تضررت أملاكها إثر أحداث عكا الأخيرة.

ووفق القرار، سوف يتم تعويض الذين تضررت أملاكهم بين 2008/10/9  و  2008/10/18.

 

وقد جاء في القرار أن الجسم المخول بمنح التعويضات لمن يستحقها هو مدير ضريبة الأملاك أو من ينوب عنه، حسب قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، وهو الذي يبحث طلبات التعويض ويتلقى الدعم المالي لتغطية ما لحق بأملاكه من ضرر.

 

وقد اتصل مركز ميزان بالعائلات العكاوية العربية المنكوبة وأعرب عن جاهزيته لمرافقتها في عملية المطالبة بالتعويضات ومساندتها في ملأ نماذج طلب التعويض وتقديمها.


أما الشروط التي وفقا لها سيتم تحديد مستحقي التعويضات، فقد فصلت في مرفقات القرار وقد أرسلت منها نسخة الى مركز ميزان ومفادها ما يلي:

 

•1-    توقيت تقديم الطلب

 يجب إبلاغ السلطات المسئولة بحدوث ضرر في الممتلكات، حتى موعد أقصاه 2008/12/11. وأما دعاوى المطالبة بمساعدة مالية تقدم حتى موعد أقصاه 2009/01/15.

 

•2-    المتضرر

 كل من تضررت أملاكه خلال الأحداث وكنتيجة مباشرة لها، هو من تتوفر فيه الشروط التالية:

    أ - هو فرد أو جماعة غير ممول من قبل الحكومة أو شركات حكومية.

    ب - أن يكون هو صاحب الأملاك أو له حقوق فيها في اليوم الذي فيه تضررت هذه الأملاك، وعليه أن يثبت لمدير ضريبة الأملاك أنه هو مالكها وأنه هو من سيتحمل تكاليف إصلاحها.

    ج - الأملاك المتضررة كانت موجودة في المكان الذي تضررت فيه بالصدفة، أو خلال الاستعمال الطبيعي لها.

 

•3-    أضرار تسببت بها قوات الأمن

 لن يتم بحث طلبات التعويض عن أضرار تسببت بها جاهزة أمن الدولة خلال عملياتها أثناء الأحداث.

•4-    التوثيق

 على كل من يتوجه بطلب لتعويضه عن أضرار لحقت بممتلكاته أثناء الأحداث، أن يظهر وثائق تثبت أنه قدم شكوى للشرطة أو قوات الأمن بالتزامن مع الأحداث، إلا أن يكون الضرر الذي لحقه به قد تم فحصه من قبل قوات الأمن دون تقديمه لشكوى. كذلك، من يملك بحوزته عقد تأمين يغطي الأملاك التي تضررت، عليه إرفاقه بالطلب. لن يتم بحث أي طلب لم يرفق معه هذه الوثائق.

 

•5-    التعويض البديل

 المتضرر الذي يستحق تعويض عن الأضرار من مصدر آخر، حسب القانون أو عقد التأمين، أو إن كان قد حصل على معونة من أي جهة أخرى، يكون مستحقا للمعونة حسب الشروط المذكورة ولكن يتم حذف المبلغ الذي يستحقه من مصدر التعويض البديل.

المدير مخول بطلب تفصيل للإجراءات التي اتخذها مقدم الطلب لتحصيل حقوقه الأخرى للتعويض البديل، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأنه، وإن وجد أن المتضرر يستحق التعويض، يكون تعويضه مشروطا بالتزام المتضرر بإعادة أي مبلغ حصل عليه أو سيحصل عليه كتعويض بديل.

 

•6-     رفض طلبات من شارك بالأحداث

 لن يتم منح المعونة المالية لمن شارك في أعمال الشغب، ولمدير ضريبة الأملاك الحق الكامل بأن يضع في اعتباراته -إلى جانب الأمور الأخرى- الخلفية الأمنية السلبية لطالب التعويض لحظة اتخاذه قرار بشأن تعويضه.

 

•7-    طريقة دفع التعويضات

7.1   تبعا لما هو مذكور في البنود 7.2 و 7.3 أدناه، تسري البنود 8 و 9 من أنظمة ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات:

7.2   لن يتم منح المعونة المالية لأضرار غير مباشرة.

7.3   يمكن الاستئناف على قرار مدير ضريبة الأملاك بما يخص تقديره لحجم الضرر فحسب، حيث يمكن تقديم الاستئناف للجنة الاستئناف المذكورة في البند 12، ووفقا للمواقيت المحددة في البند  11 من قوانين ضريبة الأملاك.

 

8- يقدم البلاغ عن حدوث الأضرار وطلب التعويض في مكتب مخمن سلطة الضرائب لمدينة عكا، في شارع שלום הגליל 1, عكا.

هذه هي النسخة العبرية من القرار في صفحتين. اضغط عليها للتكبير.





طباعة    للأعلى